الشيخ حسين آل عصفور

298

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

سواها سوى الإمام فإن المملوك في هذه الحال يشترى من التركة ويعتق جبرا على مولاها * ( لتعتق وترث و ) * كبيعها * ( على من تنعتق عليه ) * جبرا كالعمودين ومحارمها من الرجال كما تقدم لدخولها في العمومات وإن كان الدخول وقع اختيارا لأن السبب المانع من بيعها أن الشارع جعلها معرضا للعتق ومتشبثة بالحرية في الجملة فإذا بيعت على من تنعتق عليه تعجل لها العتق وبعدت من الرق . * ( و ) * كذلك بيعها ممّن * ( يشترط ) * عليه * ( العتق على رأي ) * نظرا إلى هذا التقريب . * ( و ) * منها * ( إذا جنت على غير المولى ) * فتتعلق الجناية برقبتها فتباع * ( ليدفع ثمنها أو رقبتها ) * إن كانت محيطة الجناية بها * ( في ) * تلك * ( الجناية ) * لدخولها في العمومات التي مر في القصاص إذا كان المملوك جانيا فإن المولى يتخيّر في دفع قيمة الجناية ببيعها أو يملكهم نفس رقبتها . * ( و ) * منها * ( إذا كان علوقها ) * بالحمل * ( بعد الارتهان ) * لها بجعلها وثيقة على دين مولاها فيجوز بيعها لتقدم حق الرهانة . * ( و ) * منها ما لو كان العلوق * ( بعد الإفلاس ) * والحجر عليه فإنها تباع في الدين فيكفي في ذلك علوقها بعد الارتهان أو بعد الإفلاس ويدخل في هذا كلّ سبب مجوّز لبيعها قبل أن تكون أمّ ولد . * ( و ) * منها ما * ( إذا عجز عن نفقتها ) * فيجب على المولى أن يبيعها ولو بعضا منها في نفقتها كما هي القاعدة المقرّرة في نفقة المملوك إذا عجز المولى عنه . * ( و ) * منها * ( إذا مات ولم يخلف سواها ) * من تركة ومال * ( وعليه دين مستغرق ) * لرقبتها * ( إذ لا يتصوّر عتقها حينئذ ) * لأنها إنما تعتق بعد التقويم على ولدها في الميراث فإذا كان لا ميراث لولدها لم تعتق صحّ بيعها لأن